تجريم التعامل بالعملات الافتراضية في الجزائر

وتعاقب المادة الخامسة (المادة 6 مكرر) في هذا القانون بشدة كل من استعمل أو تعامل بأي شكل من الأشكال بعملات افتراضية (مثل البيتكوين أو التيثر USDT)، أو قام بتعدين (mining) أو إنتاج أو توزيع هذه العملات. او تعامل مع منصات التحويل أو المحافظ الرقمية المرتبطة بها.
وتنص المادة 6 مكرر من المادة الخامسة من القانون على أنه "يمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها او الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات أو عائدات أو أصولا أو أموالا أخرى، أو أي قيمة معادلة لها: موسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة، كوسيلة استثمار.
كما يشمل المنع الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية.
وحسب المادة 31 مكرر، قد تصل العقوبات إلى غرامات مالية ثقيلة و/أو عقوبات سالبة للحرية، حسب طبيعة الجريمة ومدى خطورتها، حيث تنص على "... يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
Source : https://almasdar-dz.com/171688
Nos derniers articles
- Intelligence artificielle et éducation en Algérie
- Anthropic dévoile Claude Code Security
- IA en Algérie - Formation et Éducation
- WordPress : une faille de sécurité critique permet de devenir admin de 60 000 sites web
- Transaction éléctronique: Nouvelles règles sur la signature électronique et les services de confiance
- Datacenter obtient la certification « Tier III Design »

Vous avez des questions?
Contactez un de nos experts techniques. Notre équipe se fera
un plaisir de vous conseiller sur l'offre adaptée à vos besoins.










